01 أكتوبر 2023 12:50 م

(6) الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 1990

الأربعاء، 30 سبتمبر 2009 - 12:00 ص

تمهيد 
إن الدول الأفريقية أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية ، 
أطراف هذا الميثاق ويحمل اسم "الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل" ، إذ تضع في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بسمو حقوق الإنسان، وأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نادى ووافق على أن لكل إنسان كافة الحقوق والحريات المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز من أي نوع مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد، أو أي وضع آخر، وإذ تذكر بالإعلان بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي (AHG/ST.4 REV.1) الذي تبنته الجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في دورة انعقادها العادية السادسة عشرة في مونروفيا – ليبيريا في الفترة من 17 إلى 20 يوليو 1979 الذي اعترف بالحاجة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، وإذ تلاحظ بقلق أن وضع معظم الأطفال الأفارقة خطيراً بسبب العوامل الفريدة لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والظروف التقليدية والإنمائية، والكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل فإنه يحتاج لضمانات ورعاية خاصة، وإذ تقر أن الطفل يحتل مكانة متميزة وفريدة في المجتمع الأفريقي، وأنه من أجل التنمية الكاملة والمتناسقة لشخصيته – يجب أن ينمو الطفل في بيئة أسرية في جو من السعادة والحب والتفاهم، وإذ تقر أن الطفل – بسبب احتياجات نموه البدني والعقلي – يحتاج إلى اهتمام خاص فيما يتعلق بالصحة والتنمية البدنية والعقلية والأخلاقية والاجتماعية، ويحتاج إلى الحماية القانونية في جو من الحرية والكرامة والأمان،

وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي، والخلفية التاريخية، وقيم الحضارة الأفريقية التي يجب أن تلهم وتميز تفكيرها في مفهوم حقوق ورفاهية الطفل، وإذ تأخذ في الاعتبار أن تشجيع وحماية حقوق ورفاهية الطفل تفرض كذلك القيام بواجبات من جانب الجميع، وإذ تؤكد مجدداً على الالتزام بمبادئ حقوق ورفاهية الطفل الواردة في الإعلان والاتفاقيات والمواثيق الأخرى لمنظمة الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وإعلان رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بشأن حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول 
الحقوق والواجبات 
الفصل الأول 
حقوق ورفاهية الطفل 

مادة 1 
التزامات الدول الأطراف 
1- تقر الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أطراف هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة وفقاً لدساتيرها وأحكام هذا الميثاق والإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى اللازمة لتفعيل أحكام هذا الميثاق. 
2- لا يؤثر شئ في هذا الميثاق على أي أحكام تكون أكثر تأثيراً لإدراك حقوق ورفاهية الطفل الواردة في قوانين الدولة الطرف، أو في أي اتفاقية دولية أخرى، أو اتفاقية سارية المفعول في تلك الدولة. 
3- لا يتم تشجيع أي عرف أو تقليد أو عادة ثقافية أو دينية تتناقض مع الحقوق والواجبات والالتزامات الواردة في هذا الميثاق حسب مدى هذا التناقض. 

مادة 2 
تعريف الطفل 
لأغراض هذا الميثاق – الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة. 

مادة 3 
عدم التمييز 
يكون من حق كل طفل التمتع بالحقوق والحريات التي يقرها ويكفلها هذا الميثاق بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الآراء السياسية أو الآراء الأخرى أو الأصل القومي والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر لوالدي الطفل أو أوصيائه القانونيين. 

مادة 4 
مصالح الطفل المثلى 
1- في كافة الأفعال التي تتعلق بالطفل والتي يتعهد بها أي شخص أو جهة تأخذ مصالح الطفل المثلى الاعتبار الأول. 
2- في كافة الإجراءات القضائية أو الإدارية التي تؤثر على الطفل القادر على إبداء آرائه الخاصة – يتم توفير الفرصة لسماع آراء الطفل، إما بشكل مباشر أو من خلال ممثل نزيه كطرف في الإجراءات، وتوضع تلك الآراء في الاعتبار من قبل الجهة ذات الصلة وفقاً لأحكام القانون المناسب. 

مادة 5 
البقاء والتنمية 
1- يكون لكل طفل حق أصيل في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق. 
2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق – إلى أقصى حد ممكن – بقاء وحماية وتنمية الطفل. 
3- لا يصدر حكم بالإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال. 

مادة 6 
الاسم والجنسية 
1- يكون من حق كل طفل منذ ميلاده أن يكون له اسم. 
2- يتم تسجيل كل طفل فور ولادته. 
3- يكون من حق كل طفل أن يكتسب جنسية. 
4- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بضمان أن تعترف تشريعاتها الدستورية بالمبادئ التي على أساسها يكتسب الطفل جنسية الدولة التي ولد في إقليمها إذا لم يمنح – عند ولادته – الجنسية من أي دولة أخرى وفقاً لقوانينها. 

مادة 7 
حرية التعبير 
يكفل لكل طفل قادر على إبداء آرائه الخاصة حق التعبير عن آرائه بحرية في كافة المسائل، وأن يعلن آرائه طبقاً للقيود التي يقررها القانون. 

مادة 8 
حرية الارتباط بالآخرين 
يكون لكل طفل الحق في الارتباط بالآخرين، وحرية التجمع السلمي بما يتفق مع القانون. 

مادة 9 
حرية الفكر والضمير والديانة 
1- يكون لكل طفل الحق في حرية الفكر والضمير والديانة. 
2- على الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – الالتزام بتوفير التوجيه والإشراف عند ممارسة هذه الحقوق، مع الوضع في الاعتبار قدرات النمو، وأفضل مصالح الطفل. 
3- تحترم الدول الأطراف التزام الوالدين والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – بتوفير التوجيه والإشراف عند التمتع بهذه الحقوق طبقاً للقوانين والسياسات المحلية. 

مادة 10 
حماية الخصوصية 
لا يتعرض طفل للتدخل التعسفي أو غير المشروع في خصوصيته أو بيت أسرته أو مراسلاته، أو يكون عرضة للتهجم على شرفه أو سمعته، بشرط أن يكون للآباء أو الأوصياء القانونيين الحق في ممارسة الإشراف المعقول على سلوك أطفالهم، ويكون للطفل الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التهجم. 

مادة 11 
التعليم 
1- يكون لكل طفل الحق في التعليم. 
2- يوجه تعليم الطفل إلى: 
(أ) تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن، 
تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالإشارة على وجه الخصوص إلى تلك الحقوق الواردة في أحكام المواثيق الأفريقية المختلفة بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وإعلان واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. 
(ج) المحافظة على تقوية الأخلاقيات والقيم التقليدية والثقافات الأفريقية الإيجابية، 
(د) إعداد الطفل لحياة المسئولية في مجتمع حر تسوده روح التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين كافة الشعوب والجماعات العرقية والقبلية والدينية، 
(هـ) المحافظة على الاستقلال الوطني والتكامل الإقليمي، 
(و) تشجيع وتحقيق الوحدة والتضامن الأفريقي، 
(ز) تنمية احترام البيئة والموارد الطبيعية، 
(ح) تشجيع تفهم الطفل للعناية الصحية الأولية. 
3- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات الملائمة بهدف تحقيق الإدراك الكامل لهذا الحق، وعلى وجه الخصوص: 
(أ) تقوم بتوفير التعليم الإلزامي الأساسي، 
(ب) تقوم بتشجيع تطوير التعليم الثانوي في أشكاله المختلفة، وجعله مجانياً بشكل تدريجي ومتاحاً للجميع، 
(ج) تقوم بجعل التعليم الجامعي متاحاً للجميع على أساس القدرات بكافة الوسائل الملائمة، 
(د) تقوم باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع، 
(هـ) تقوم باتخاذ الإجراءات الخاصة فيما يتعلق بالأطفال الإناث، والأطفال الموهوبين، والأطفال المحرومين لضمان إتاحة التعليم المتساوي لكافة شرائح المجتمع. 
4- تحترم الدول أطراف هذا الميثاق حقوق وواجبات الآباء والأوصياء القانونيين – حسب الحالة – في اختيار مدارس أطفالهم غير تلك التي تنشئها السلطات العامة والتي تتفق مع أدنى المقاييس التي تقرها الدولة، لضمان التعليم الديني والأخلاقي للطفل بالحد الذي يتناسب مع قدرات الطفل. 
5- تتخذ الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان معاملة الطفل الذي يخضع للتأديب المدرسي أو من الوالدين بشكل إنساني، وباحترام للكرامة الملازمة للطفل، وبما يتفق مع هذا الميثاق. 
6- يكون لدى الدول أطراف هذا الميثاق كافة الإجراءات المناسبة لضمان أن يكون لدى الأطفال الذين أصبحوا حوامل قبل إكمال تعليمهم فرصة مواصلة تعليمهم على أساس قدراتهم الفردية. 
7- لا يفسر أي جزء من هذه المادة على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية بموجب مراعاة المبادئ الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتتفق متطلبات التعليم الذي يقدم في مثل هذه المؤسسات بالحد الأدنى للمقاييس التي تضعها الدول. 
مادة 12 
وقت الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية 
1- تقر الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، ووقت الفراغ، والمشاركة في اللعب، والأنشطة الترفيهية المناسبة لسن الطفل، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون. 
2- تحترم الدول الأطراف وتشجع على حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية، وتشجع على توفير الفرص الملائمة والمتساوية في الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية وأنشطة وقت الفراغ. 
مادة 13 
الاطفال المعوقون 
1- يكون لكل طفل معاق عقلياً أو بدنياً الحق في إجراءات خاصة للحماية تتلاءم مع حاجاته البدنية والأخلاقية، وفى ظل ظروف تضمن كرامته، وتشجع على اعتماده على نفسه، والمشاركة النشطة في المجتمع. 
2- تكفل الدول أطراف هذا الميثاق للطفل المعاق وللمسئولين عن رعايته – طبقاً للموارد المتاحة – المساعدة التي تلائم حالة الطفل، وعلى وجه الخصوص ضمان أن يكون لدى الطفل المعاق الفرصة في التدريب، والإعداد للعمل، وفرص الترفيه بالشكل الذي يؤدى بالطفل إلى أن يحقق أقصى تكامل اجتماعي ممكن، وتنميته فردياً وثقافياً وأخلاقياً. 
3- تستخدم الدول أطراف هذا الميثاق مواردها المتاحة بهدف تحقيق التوافق الكامل بشكل تدريجي للشخص المعاق ذهنياً وبدنياً للتحرك ودخول الأماكن العامة والأماكن الأخرى التي يجوز للمعاقين دخولها بشكل مشروع . 
مادة 14 
الصحة والخدمات الصحية 
1- يكون لكل طفل الحق في التمتع بأفضل حالة ممكنة التحقيق للصحة البدنية والعقلية والروحية. 
2- تتعهد الدول أطراف هذا الميثاق بمتابعة التنفيذ الكامل لهذا الحق، وتتخذ على وجه الخصوص إجراءات: 
(أ) لتقليل معدل وفيات الأطفال، 
(ب) لضمان توفير المساعدة والرعاية الصحية الطبية اللازمة لكافة الأطفال، مع التأكيد على تنمية الرعاية الصحية الأولية، 
(ج) لضمان توفير التغذية الكافية ومياه الشرب الآمنة، 
(د) لمكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية عن طريق تطبيق التكنولوجيا المناسبة، 
(هـ) لضمان الرعاية الصحية المناسبة للأمهات المرضعات واللاتي ينتظرن مواليد، 
(و) لتطوير الرعاية الصحية الوقائية والثقافة الأسرية وتوفير الخدمات، 
(ز) لإدماج برامج الخدمات الصحية الأساسية في خطط التنمية القومية، 
(ح) لضمان أن كافة قطاعات المجتمع – وعلى وجه الخصوص – الآباء والأطفال والمرشدين الاجتماعيين والعاملين في المجال الاجتماعي قد نالوا الإعلام والمساندة لاستخدام المعارف الأساسية بصحة الطفل، وتغذيته، ومميزات الرضاعة الطبيعية، والصحة العامة، والصحة البيئية، ومنع الحوادث المنزلية، والحوادث الأخرى، 
(ط) لضمان المشاركة الفعالة من المنظمات غير الحكومية، والجمعيات المحلية، والسكان المستفيدين من تخطيط وإدارة برنامج الخدمة الأساسية للأطفال، 
(ى) لدعم تعبئة موارد المجتمع المحلي – عن طريق الوسائل الفنية والمالية – في تنمية العناية الصحية الأولية بالأطفال.

 


اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى