السلطة التشريعية
تطور الحياة النيابية فى مصر
الإثنين، 05 أكتوبر 2015 12:00 ص

تمثل الانتخابات البرلمانية التى تنطلق فى السابع عشر والثامن عشر من اكتوبر القادم الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التى أعلنت فى الثالث من يوليو2013، وهى الأولى بعد إقرار دستور يناير 2014 (الاستحقاق الأول من خارطة الطريق)، وهى الثانية بعد ثورة 25 يناير 2011، ومجلس 2015 هو الخامس عشر فى تاريخ الحياة النيابية بعد ثورة 23 يوليو 1952. وهى الانتخابات الاخيرة التى تشرف عليها اللجنة العليا قبل ان تنتقل المسؤولية الى الهيئة الوطنية للانتخابات إعمالا لأحكام الدستور
ومن المعلوم أن مصر الحديثة عرفت النظام النيابى منذ اكثر من 190 عاما ، وعلى امتداد تلك الفترة شهدت الحياة النيابية العديد من التطورات والمسميات لمجالسها النيابية بدءًا من المجلس العالى مرورا بمجلس المشورة وصولا إلى مجلس شورى القوانين ثم الأخذ بنظام المجلسين بعد دستور 1923 ثم العودة الى نظام المجلس الواحد بعد ثورة 23 يوليو 1952، وابتداء من العام 1979 تم الأخذ بنظام المجلسين (الشعب والشورى ).
أولاً : من المجلس العالى إلى مجلس شورى النواب.
يعد "المجلس العالي" - الذى تكون فى عهد محمد على فى عام 1824 - بمثابة البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى، وكان يتكون مـن 24 عضواً فى البداية من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه .
وفى 1825 صدرت اللائحة "الأساسية للمجلس العالي" التى حددت اختصاصاته بأنها "مناقشة ما يراه أو يقترحه" محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية .
وفى عام 1829 تكون " مجلس المشورة " الذى تألف من 156 عضواً (33) من كبار الموظفين والعلماء، 24 عضواً من مأمورى الأقاليم، 99 عضواً من كبار أعيان القطر المصرى يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، واختص مجلس المشورة بتقديم الرأي فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية .
وفى عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة الذى الغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما: المجلس الخصوصى لسن القوانين، والمجلس العمومى لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور .
وظهر أول مجلس برلمانى منتخب فى مصر فى عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل وهو مجلس شورى النواب ، ويعد هذا المجلس البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر .
وتكون هذا المجلس من 75 عضواً ، وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ومع ظهور الكثير من الاتجاهات المعارضة، ثم اندلاع الثورة العرابية فى 9 سبتمبر 1881 أجريت انتخابات لمجلس شورى النواب، وافتتح المجلس الجديد الذى أطلق عليه " مجلس النواب المصرى " فى 26 ديسمبر 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى فى 7 فبراير 1882. وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذى كانت له سلطة التشريع وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب خمس سنوات ودور الانعقاد ثلاثة أشهر، ولم يدم هذا المجلس طويلاً حيث انعقد انعقاداً عادياً واحداً (26 ديسمبر 1881 – 26 مارس 1882. .
ثم جاء الاحتلال البريطانى الذى ألغى القانون الأساسي، حيث صدر القانون النظامى فى أول مايو عام 1883 الذى أعتبر انتكاسة للحياة النيابية بالنظر إلى عدم الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، وجعل المجالس النيابية مجرد هيئات استشارية .
وبموجب القانون النظامى تكون البرلمان من مجلسين : مجلس شورى القوانين، والجمعية العمومية وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً: منهم 14 عضواً معيناً، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، 16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثانى للمجلس، وكانت مدته ست سنوات .
أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً: منهم 46 عضواً منتخباً، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من 1883 حتى عام 1913 فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية .
فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية. وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً : منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً. ونص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات .. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونيه 1914، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى. وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامي .
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى ، قامت ثورة 1919 التى كان من نتائجها صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذى قررت فيه بريطانيا إنهاء الحماية على مصر، وفى 15 مارس 1922 تم إعلان إستقلال مصر.. ثم صدر أول دستور لمصر المستقلة فى 19 أبريل 1923. وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات.. ونٌظمت العلاقة بين السلطتين.. التشريعية والتنفيذية.. على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها . بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع فى الموعد المحدد .
الحياة النيابية فى ظل دستور 1923 :
أخذ دستور 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات.. ونٌظمت العلاقة بين السلطتين.. التشريعية والتنفيذية.. على أساس مبدأ الرقابة والتوازن.. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها، بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يٌدع فى الموعد المحدد.
.ووفقاً لدستور عام 1923 تم العمل بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات. أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات .
وشهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية، إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك فى عام 1935. ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة .
واتصفت الفترة من 1923 – 1952 بقدر كبير من عدم الاستقرار السياسى والحكومى، لدرجة أن مصر تعاقب عليها 20 وزارة خلال تلك الفترة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان فى يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو 1952. وأعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923 ([7 ]).
الحياة النيابية عقب ثورة يوليو 1952 :
عقب ثورة 23 يوليو، مرت السلطة التشريعية بمراحل متعددة فحتى عام 1956 لم يكن هناك مجلس تشريعى، ومع صدور دستور 1956 استحدث نظام المجلس النيابى الواحد بدلاً من مجلسين، والنص على ترشيح الاتحاد القومى لأعضاء مجلس الأمة وقد بلغ أعضاء هذا المجلس 342، واستمر من 22 يوليو 1956 حتى 10 فبراير 1958، حيث تم حله بمناسبة قيام الوحدة بين سوريا ومصر فى 22 فبراير 1958. وأعلن الرئيس عبد الناصر دستوراً مؤقتاً لدولة الوحدة، وفى 18 يونيو 1960 صدر قرار بتشكيل مجلس الأمة الذى تكون من 600 عضواً (400 من مصر و 200 من سوريا). واستمر هذا المجلس فى العمل حتى انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961، وظلت مصر بدون برلمان حتى بداية عام 1964 .
وفى 26 مارس 1964 تشكل مجلس الأمة الثالث من 350 عضواً، وذلك فى ظل دستور 1964 حــيث تم تخــصيص نسبة 50% للعمال والفلاحين طبقاً لما نص عليــه الميثاق وقانون الانتخاب الذى بموجبه قسمت الجمهورية إلى 175 دائرة (350 عضواً) بالإضافة إلى 10 أعضاء معينين. وتشكل مجلس الأمة الرابع فى 20 يناير 1969 واستمر حتى 14 مايو 1971 .
وأجريت أول انتخابات برلمانية فى عصر الرئيس أنور السادات فى 27 اكتوبر 1971، حيث تغير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب وتكون من 350 عضواً بالإضافة إلى عشرة أعضاء معينين. واستمر هذا المجلس من 11 نوفمبر 1971 وحتى 16 اكتوبر 1976. وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة .
العودة إلى نظام المجلسين :
شهدت مصر تحولاً سياسياً مهماً فى عام 1976 بإعلان نظام المنابر وهي "مصر العربى الاشتراكى" (الوسط)، و"الأحرار الاشتراكيين" (اليمين) و"التجمع الوطنى الوحدوى التقدمى" (اليسار) داخل الاتحاد الاشتراكي. وخاضت تلك المنابر ومعها المستقلون انتخابات مجلس الشعب نوفمبر 1976، ومثل الوسط بـ 280 مقعداً والأحرار (اليمين) بـ 21 مقعداً، واليسار بـ مقعدين والمستقلين بـ 48 مقعداً، وفى أول اجتماع لمجلس الشعب فى نوفمبر 1976 تقرر تحويل المنابر إلى احزاب سياسية ثم صدر قانون الأحزاب السياسية فى يونيو 1977. وأصبحت الأغلبية لحزب "مصر العربي الاشتراكي" (كان يترأسه رئيس الوزراء جينذاك ممدوح سالم) والذي كان من قبل هو منبر "الوسط" . واستمر هذا الفصل التشريعى من 11 نوفمبر 1976 حتى 10 أبريل 1979، حيث لم يستكمل المجلس مدته الدستورية وأُجرى استفتاء شعبي فى 19 ابريل 1979 أُنشئ بمقتضاه مجلس الشورى .
كذلك صدر القانون رقم 21 لسنة 1979 بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشعب (7 يونيو 1979). وبمقتضى هذا القانون قُسمت الدوائر إلى مائة وست وسبعين دائرة بالإضافة إلى تخصيص 30 مقعداً للمرأة. وأُجريت الانتخابات فى يونيو 1979 وفاز "الحزب الوطنى" (الذي أسسه وترأسه حينذاك الرئيس السادات) بـ 330 مقعداً و"العمل" (30 مقعداً) والأحرار 3 مقاعد. ولم يفز "التجمع" بأى مقعد بينما فاز المستقلون بـ 10 مقاعد. وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية .
وأجريت أول انتخابات تشريعية فى عهد الرئيس الأسبق مبارك فى 23 يونيو 1984، وذلك وفقاً لنظام القوائم الحزبية وقسمت الجمهورية إلى 48 دائرة (448 عضواً) مع تخصيص 31 مقعداً للمرأة .
وأعلن حل مجلس الشعب فى فبراير 1987 بعد اعلان المحكمة الدستورية عدم دستورية نظام القوائم الحزبية، ومن ثم أُجريت انتخابات ابريل 1987 طبقاً لنظام القائمة النسبية والنظام الفردى (400 عضو بالقائمة ، 48 بالنظام الفردى ) ولم يدم هذا المجلس طويلاً حتى تم حله فى 13 اكتوبر 1990 بسبب عدم دستورية قانون الانتخاب الذى لم يعط للمستقلين حقوقاً مساوية لمرشحى القوائم الحزبية .
وشهدت الفترة من 1990 وحتى عام 2010 خمس دورات برلمانية : الأولى (1990 -1995) والثانية (1995 - 2000)، والثالثة (2000- 2005)، والرابعة (2005 – 2010)، والخامسة لم تدم طويلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير حيث جرت الانتخابات فى الفترة من 28 نوفمبر حتى 4 ديسمبر 2010، وصدر فى 13 فبراير 2011 إعلان دستوري تم بموجبه تعطيل العمل بالدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى .
برلمان 2012 :
بعد ثورة 25 يناير اجريت انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012. وعقد المجلس أولى جلساته فى 23 يناير 2012، وتكون المجلس من 508 أعضاء منهم 332 بنظام القوائم، و166 بالنظام الفردى و10 أعضاء بالتعيين.. وقضت المحكمة الدستورية العليا فى 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً .
وكانت الانتخابات قد أجريت استنادا الى نص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011، والتى تنص على أن "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى ".
وقالت المحكمة الدستورية، فى أسباب حكمها: أن تقرير مزاحمة المنتمين للأحزاب السياسية للمستقلين غير المنتمين لأي منها فى الانتخاب بالنظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب". وانتهت المحكمة الدستورية فى قضائها إلى أن "انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، ومؤدى ذلك ولازمه، على ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
برلمان 2015 والعودة لنظام المجلس الواحد :
بعد إقرار الدستور الجديد فى 2014، والذى تضمن فى مادته (245) إلغاء مجلس الشورى.أصبحت السلطة التشريعية فى مصر تقتصر على نظام المجلس الواحد، وهو مجلس النواب، الذى يتكون من ممثلي الشعب المنتخبين، وتبلغ مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
ومن المعلوم أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد قررت فى 8 يناير 2015 إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين الأولى 22 و23 مارس 2015، والثانية 26 و27 إبريل 2015 . بيد أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الأول من مارس 2015 بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر بشأن الانتخاب بالنظام الفردي . وبناء على ذلك ، قضت محكمة القضاء الإدارى فى 3 مارس 2015 بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات . ومن ثم ، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، فى 4 مارس 2015، قرارًا بوقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء مجلس النواب 2015، وما تلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن .
الإطار الزمنى للانتخابات :
اعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى 30/8/2015 عن إجراء الانتخابات على مرحلتين، تبدأ الأولى للمصريين فى الخارج يومي السبت والأحد ١٧ و١٨ أكتوبر 2015، وداخل مصر يومى الأحد والاثنين ١٨ و١٩ أكتوبر 2015، وفى حالة الاعادة تجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج يومى الاثنين والثلاثاء ٢٦ و٢٧ أكتوبر 2015، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء ٢٧ و٢٨ أكتوبر، وتضم المرحلة الأولى ١٤ محافظة وهى: الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الاحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح .
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج يومي السبت والأحد ٢١ و٢٢ نوفمبر 2015، وداخل مصر يومى الأحد والاثنين ٢٢ و٢٣ نوفمبر 2015، وفى حالة الاعادة تجرى فى الخارج يومي الاثنين والثلاثاء ٣٠ نوفمبر و١ ديسمبر 2015، وداخل مصر يومى الثلاثاء والأربعاء ١ و ٢ ديسمبر 2015، وتشمل هذه المرحلة ١٣ محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء .
وتم فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس فى 1/9/2015، واستمر لمدة 12 يوماً. وتم الإعلان عن كشوف طالبي الترشح المقبولين في جميع المحافظات فى 16 سبتمبر 2015، وتم تلقى الطعون حول أسماء المرشحين خلال الفترة من 17 - 18 سبتمبر 2015، وخمسة ايام للفصل فى الطعون (19- 27/9/2015) تخللتها إجازة عيد الأضحى.
تكوين مجلس النواب :
يتألف مجلس النواب من 568 عضوا ، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على 5%.. وتقسم الجمهورية لعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القائمة المغلقة المطلقة و 205 دوائر انتخابية بالنظام الفردي. وبهذا يصبح عدد مقاعد المجلس المخصصة للنظام الفردي 448 مقعداً و 120 مقعداً للقوائم ([14]) بالإضافة إلي 27 مقعداً علي الأكثر يعينهم رئيس الجمهورية .
ضوابط تعيين نسبة الـ 5 %:
نصت المادة 27 من قانون مجلس النواب على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور ([15]) فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها بمراعاة الضوابط الآتية :
1ـ أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب .
2ـ ألا يعين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس .
3ـ ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه .
4ـ ألا يعين شخص خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها .
شروط الترشح لعضوية مجلس النواب :
حددت المادة 8 من قانون مجلس النواب الصادر فى 5 يونيو 2014 ([16]) شروط الترشح لعضوية مجلس النواب وهى :
1ـ أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
2ـ أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك .
3ـ أَلا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
4ـ أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل .
5ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانوناً .
6ـ ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح فى أى من الحالتين الاتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .
(ب) صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى أعضائه وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .
تقسيم الدوائر :
طبقًا للمادة الرابعة من قانون مجلس النواب تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى (205 دوائر)، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم. ويخصص لدائرتين منها عدد 15 مقعداً لكل منها ويخصص للدائرتين الاخريين عدد 45 مقعداً لكل منهما ويحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين .
التمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين :
كفل دستور 2014 - لأول مرة فى تاريخ الحياة النيابية - تمييزًا إيجابيًا لفئات ست من مكونات المجتمع المصرى حيث نصت المادتان 243 و 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والشباب ، والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور .
وتتضمن كل قائمة بالدوائر المخصص لها 15 مقعداً الأعداد والصفات الآتية وهي: ثلاثة مرشحين من المسيحيين، ومرشحان اثنان من العمال والفلاحين، ومرشحان اثنان من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل .
وتتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعداً تسعة مرشحين من المسيحيين، وستة مرشحين من العمال والفلاحين، وستة مرشحين من الشباب، وثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، وثلاثة مرشحين من ذوي الاعاقة، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم إحدى وعشرون من النساء على الأقل. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المرشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأي من الشروط والأحكام المشار إليها .
الفلاح والعامل والشاب والمواطن ذو الإعاقة والمصرى المقيم فى الخارج :
عرَّفت المادة 2 من قانون مجلس النواب الفلاح بأنه: من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب ويكون مقيماً فى الريف وبشرط ألا َّتتجاوز حيازته الزراعية هو وزوجه وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة .
العامل: من يعتمد بصفة رئيسة على دخله بسبب عمله اليدوي ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أومن حملة المؤهلات العليا، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية .
الشاب: من بلغت سنه خمساً وعشرين سنة ميلادية فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ الخامسة والثلاثين سنة فى التاريخ ذاته وإن تجاوز هذه السن طوال مدة عضويته .
المواطن ذو الإعاقة: من يعانى من اعاقة لا تمنعه من القيام بمباشرة حقوقه المدنية والسياسية على نحو ما يحدده تقرير طبى يصدر وفق الشروط والضوابط التى تضعها اللجنة العليا للانتخابات بعد أخذ رأى المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة .
المصرى المقيم فى الخارج: من جعل إقامته العادية خارج جمهورية مصر العربية بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة على تاريخ فتح باب الترشح. ولا يعتبر مقيما فى الخارج فى تطبيق أحكام هذا القانون الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج .
تنظيم تصويت المصريين المقيمين خارج مصر :
تضمنت قرارات اللجنة تنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج، ونص القرار على أنه لكل مصرى مقيم خارج البلاد الحق فى الإدلاء بصوته لاختيار المترشحين فى دائرته، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومى مبينا بها عنوانه فى مصر أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى وعنوانه فى مصر وقدم إقرارا يفيد بأنه مقيم بالخارج ومستندا دالا على الإقامة تقبل اللجنة المشرفة على الانتخاب فى البعثة دلالته فى الخارج ، ويجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه .
وأكدت اللجنة انه لا يعتد فى إثبات شخصية الناخب بغير اصل بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي .
ومن المعلوم أن مبدأ تصويت المصريين بالخارج قد جرى تطبيقه إعمالا لقرار محكمة القضاء الادارى الصادر فى 5 اكتوبر 2011، الذى ألزم الحكومة بتمكين المصريين بالخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات. وكان هذا الحكم كاشفاً وليس منشئاً لحق تضمنه قاعدة " المساواة بين المواطنين ([17]). وقد ترسخ هذا الحق فى المادة 88 من دستور 2014 ([18]). وبدأت تطبيقات هذا القرار بمناسبة الانتخابات التشريعية التى جرت ابتداءً من نوفمبر 2011 .
إجراءات الترشح :
بالنسبة للنظام الفردي :
طبقا للمادة الثالثة من القرار رقم 67 للجنة العليا للإنتخابات يجب أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب من طالب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى لجنة انتخابات المحافظة التى يختارها للترشح بإحدى دوائرها خلال المدة التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات ، ويسرى ذلك على المرشحين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية، ويجوز أن يقدم طلب الترشح بواسطة وكيل عن المرشح وتثبت الوكالة بمحرر رسمى مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة (توكيل خاص)، ويرفق هذا المحرر الرسمى بالطلب عند تقديمه ، وتثبت شخصية الوكيل بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة رقم قومى أو مستند رسمى ممهور ببصمة خاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي ).
بالنسبة لنظام القوائم :
وفيما يتعلق بنظام القوائم ، يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك ، على النحو الآتى : دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية. ـ دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة إلى لجنة المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية. ـ دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الزقازيق الابتدائية. ـ دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية. ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مرشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتثبت شخصية الممثل القانونى بما يكون لديه من أوراق رسمية (بطاقة الرقم القومى ، أى مستند رسمى ممهور بخاتم شعار الجمهورية ويحمل الرقم القومي) ، ويشترط فى ممثل القائمة أن يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ، ويثبت التمثيل القانونى لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب ، موضحا به اسم ممثل قائمته ، وأن للأخير وحده حق التعديل فى القائمة .
وفى حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت الممثل القانونى بمحرر رسمى أو أكثر من جميع المرشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقا عليه من جهة التوثيق المختصة ، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل فى القائمة. ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقا به كشف بأسماء المرشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المرشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم ، ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المرشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له ، وإذا توافر لمرشح أكثر من صفة من الصفات السابقة ، فلا يعتد إلا بالصفة التى ترشح على أساسها فى القائمة .
المستندات المطلوبة من المرشحين:
تشمل المستندات المطلوبة مع طلب الترشح ما يلي :
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح ، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك
صحيفة الحالة الجنائية .
وشهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا ما كان المرشح مستقلاً أو منتمياً إلى حزب واسم هذا الحزب ، أو إقرار يفيد الترشح مستقلاً .
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر .
الشهادة الدراسية الحاصل عليها على آلا تقل عن شهادة اتمام التعليم الأساسي، وفى الحالة الأخيرة يقدم المترشح شهادة من مديرية التربية والتعليم المختصة بإتمامه مرحلة التعليم الأساسي آنذاك .
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون .
إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين .
شهادة ميلاد المرشح وصورة بطاقة الرقم القومي .
شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بالمحافظة التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، وأنه لم يطرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة إذا كان طالب الترشح من القوات المسلحة أو الشرطة أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، وأن يقدم طالب الترشح وممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد بنكين، الأهلي، مصر، أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العيني ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن، ويتقدم ممثل القائمة طالبة الترشح ، بعد تقديم أوراق ترشحها إلى لجنة المحافظة بطلب فى اليوم التالى إلى اللجنة العليا للانتخابات يحدد فيه الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه لها، ويقدم طالب الترشح فى النظام الفردى ضمن أوراق الترشح طلبا إلى لجنة انتخابات المحافظة يحدد فيه الرمز الانتخابى الذى يطلب تخصيصه له .
(أ) إذا كان المرشح من الفلاحين، فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب وأنه مقيم فى الريف، ولا تتجاوز حيازته الزراعية هو أو أولاده القصر ملكا او ايجارا أكثر من عشرة أفدنة .
(ب) وإذا كان من العمال، فعليه أن يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات، ثم تقوم لجان انتخابات المحافظات بفحص طلبات الترشح وإعداد كشوف المرشحين وعرضها والطعون المتعلقة بها، يعرض فى مقر لجنة المحافظة بطريقة ظاهرة بعد انتهاء فترة فحص الطلبات وتحديد المقبولين كشفان معدان بمعرفة لجنة الفحص والبت فى صفة المرشح، لمن قبلت أوراق ترشحهم ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية ، وترسل اللجنة نسخة من الكشفين إلى اللجنة العليا للانتخابات .
الدعاية الانتخابية وضوابطها :
وضعت اللجنة العليا للانتخابات، ضوابط لتنظيم إعلانات الدعاية الانتخابية حيث حظرت مباشرة الإعلان على المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها، كما حظرت نشر إعلانات على أملاك الدولة العامة ، والمباني أو أجزاء المباني التي تكون مخصصة لخدمة عامة تباشرها الحكومة أو الهيئات العامة الإقليمية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
ومنعت اللجنة نشر إعلانات الدعاية الانتخابية على النصب والتماثيل المقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة وقواعدها والمنتزهات والأرصفة والأسوار المحيطة بها، والمنشآت والأعمدة والأجهزة وغيرها من التركيبات المخصصة للخدمة العامة والمقامة على أرض مخصصة للمنفعة العامة .
واجازت القرار للسلطات المختصة مثل المحافظ أو رئيس الحي رفض الترخيص في إعلان لأسباب تتعلق بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالأمن العام أو الآداب العامة أو بالعقائد الدينية .
كما أجازت للسلطة المختصة إزالة الإعلان الذي من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة المنتفعين بالطريق أو السكان أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينة أو تنسيقها أو المساس بالآداب العامة أو بالعقائد الدينية ، بالطريق الإداري على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري .
وفى كل الأحوال يحظر القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين أو تهديد الوحدة الوطنية واستخدام الشعارات الدينية ويحظر استخدام العنف
ومن المعلوم أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه ، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها 45 مقعداً .
بدء الدعاية الانتخابية 29 سبتمبر وتسليم بطاقات العضوية 4 ديسمبر 2015 :
أعلنت الكشوف النهائية للمرحلة الأولى ايذانا ببدء الدعاية الانتخابية (29/9/2015)، التى تستمر منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية يوم 15 أكتوبر 2015 ، ليبدأ الصمت الإنتخابى طوال يوم 16 أكتوبر 2015، وهو اليوم السابق على اقتراع المصريين فى الخارج (17 ، 18 أكتوبر 2015)، وانتخابات الداخل فى مرحلتها الأولى فى يومى 18 ، 19 أكتوبر 2015... ثم تتواصل العملية الانتخابية حتى 4 ديسمبر 2015 يوم اعلان النتائج فى مرحلتها الأخيرة ليبدأ تسليم شهادات العضوية للأعضاء المنتخبين حتى 20 ديسمبر 2015، ومن ثم يبدأ المجلس فى ممارسة أعماله واختصاصاته على النحو المبين فى الدستور وهو ما نوجزه فى الفقرات التالية :
اختصاصات مجلس النواب :
وفقًا لدستور 2014 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، فضلًا عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
وقد منح الدستور لرئيس الجمهورية ، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب الحق فى اقتراح القوانين. كما منح الدستور أيضًا رئيس الجمهورية الحق فى إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أُعتُبِرَ قانونًا وأُصْدِر.. وإذا رُد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه ، أُعتُبِرَ قانوناً وأُصْدِر .
سلطة توجيه الأسئلة والاستجوابات :
يمتلك أعضاء مجلس النواب سلطة توجيه الأسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى أى موضوع يدخل فى نطاق اختصاصاتهم. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها... أيضًا لكل عضو فى مجلـس النواب توجيـه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم ، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم[.
سلطة سحب الثقة :
يمتلك مجلس النواب سلطة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته ..
ويجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم .
تقديم طلبات الإحاطة :
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلًا ، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية .
ويمكن لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف لجنة من لجانه بتقصي الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصي الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن .
إجراءات حل مجلس النواب :
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مُسبّب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حُلَّ من أجله المجلس السابق.. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار.
خاتمة :
ومع انطلاق مارثون الانتخابات البرلمانية – تمضي مصر بخطوات ثابتة نحو استحقاقاتها الكبرى المعلنة فى خارطة الطريق (3 يوليو 2013) وهي: إقرار الدستور وانتخاب رئيس جديد وتكوين مجلس النواب.. ويتزامن مع ذلك كله جهد متواصل على الصعيد الإقتصادى تكلل بافتتاح قناة السويس الجديدة واعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها العمل الجاد وإنكار الذات لمواجهة التحديات والنهوض بمصر للمستوى الذى تستحقه بين الأمم .
الأكثر مشاهدة
الرئيس السيسي يشهد احتفالية "كتف في كتف"
الجمعة، 17 مارس 2023 05:48 م
العدد الأسبوعي 702
السبت، 18 مارس 2023 08:28 م
الرئيس السيسي يشارك في مائدة السحور مع العاملين ويفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية
الخميس، 23 مارس 2023 04:05 ص
